الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.. مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لبنة أساسية لإرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة بين الملزمين

أسفي كود15 ديسمبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 11:28 صباحًا
أسفي كود
في الواجهة
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.. مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لبنة أساسية لإرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة بين الملزمين

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن مشروع القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة.

وقال السيد بوطيب ، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والمدينة بمجلس النواب ، إن هذا النص التشريعي يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.

وأضاف أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات شكلت مناسبة لإدراج إصلاج الجبايات المحلية ضمن منظور شمولي لتحقيق العدالة الجبائية على مستوى جبايات الدولة وكذا جبايات الجماعات الترابية، لافتا إلى أن مشروع القانون رقم 07.20 يشكل لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع القانون الإطار المتعلق بالجبايات والمزمع إصداره لاحقا.

وكمرحلة أولى في تنزيل هذا المنظور الشمولي ، يقول السيد بوطيب ، فإن مشروع القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يرتكز على محاور، أولها ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، مشيرا ، في هذا السياق ،  إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى ملاءمة الأحكام الحالية المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المضامين الواردة في دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على المحيط القانوني لمنظومة الجبايات المحلية منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008.

وسجل أن مشروع هذا القانون يقترح ملاءمة الأحكام الحالية مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008 (مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مدونة الأوقاف، التشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، مدونة السير،..)، ولا سيما القوانين التنظيمية السالفة الذكر التي نصت على أنه تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذه القوانين التنظيمية، أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

أما المحور الثاني، يبرز الوزير المنتدب، فيتعلق بمراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية، مشيرا إلى أنه سعيا إلى التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية المشار إليها آنفا، والتي تنص واحدة منها على دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار رسمين اثنين عوض 17 رسما: الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، ومضيفا أنه في انتظار صدور القانون الإطار المتعلق بالجبايات، فإن مشروع القانون يتضمن تعديلات تهدف إلى مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية.

وأوضح أن من بين التعديلات المقترحة للرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، هناك على الخصوص توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وكذا مراجعة توزيع عائد الرسم المهني من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل مجالها الترابي من 80 إلى 87 في المائة، ومراجعة توزيع عائد رسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذا الرسم داخل مجالها الترابي من 90 إلى 98 في المائة، وتوسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز.

وتابع أنه لتفعيل توصية المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بخصوص إحداث مساهمة مهنية موحدة تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني والمساهمة الاجتماعية، يقترح مشروع القانون إدراج تعديل على مستوى الرسم المهني بإدماجه في المساهمة المهنية الموحدة.

ومن ضمن المحاور الأخرى التي يرتكز عليها مشروع القانون ، بحسب الوزير المنتدب ، تلك المتعلقة بتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية، مبرزا أن المشروع يقترح في هذا الإطار الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لافتا إلى أنه يقترح، في الإطار ذاته، إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي (200) درهم وكذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي (200) درهم

وأشار إلى أن هذه المقتضيات ستساهم من جهة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون من خلال تقليص حجم الباقي استخلاصه، ومن جهة أخرى في إلغاء عبء مالي بالنسبة لشريحة هامة من الملزمين من ذوي الدخل المنخفض، مبرزا أنه ورغم توسيع المجال الترابي لفرض بعض الرسوم الجبائية (هوامش المدن، المراكز المحددة والمناطق المشمولة بتصميم التهيئة)، فإن هذا الإجراء سيبقي فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود والأشخاص المزاولين لأنشطة ذات مردودية ضعيفة بعيدة عن مجال تطبيق هذه الرسوم.

أما المحور الرابع ، يشير السيد بوطيب ، فيتعلق بمراجعة التحفيزات الجبائية، إذ يتضمن مشروع القانون مقترحات بشأن مراجعة الإعفاءات الجبائية المتعلقة بالرسوم المحلية، وذلك من خلال ملاءمة الإعفاءات الخاصة بالرسوم المحلية التي تسيرها المديرية العامة للضرائب مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب بالنسبة للضريبة على الشركات، وتقليص وعقلنة الإعفاءات الخاصة بالرسوم المحلية التي تسيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية.

وبعد أن سجل أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، فقد جاء مشروع القانون بمقتضيات تهم إعادة توزيع المهام بين مكونات هذه الإدارة من خلال إسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة، والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، كما تمت إتاحة إمكانية الإقرار والأداء الإلكترونين لتسهيل المأمورية على الملزمين.

وعلى غرار ما تم اعتماده في مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، يتضمن مشروع القانون رقم 07.20 إجراءات ترمي إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021.

وخلص الوزير المنتدب إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتفعيل باقي توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة