حددت في 5 اجراءات .. وزير العدل يكشف مضامين مشروع قانون بدائل العقوبات قصيرة المدة

أسفي كود4 أكتوبر 2022آخر تحديث : الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 9:43 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
حددت في 5 اجراءات .. وزير العدل يكشف مضامين مشروع قانون بدائل العقوبات قصيرة المدة

بعد إعلانه، أخيرا، عن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هذه العقوبات ستتمثل في خمسة بدائل وهي “العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية او تأهيلية”.

واستعرض وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مضامين هذا المشروع الذي قال إنه سيكون مستقلا عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وعقوباته المنصوص عليها ستكون بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، كما تخول للمحكوم عليه بها تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، ووفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.

 

أولا: العمل لأجل المنفعة العامة

اشترط مشروع القانون للعمل بهذا البديل، بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كحد أدنى من وقت ارتكابه للجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا. كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عمل غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام، وذلك لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.

وخص المشرع المغربي المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة حيث تحدد في ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي (المادة 16 من مشروع القانون)، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، إما بطلب من المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إن كان حدثا.

في حين لا يعمل بهذا البديل بالنسبة للأحداث الذين هم دون 15 سنة، لكن في حالة قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

 

ثانيا: الغرامات اليومية

هي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ولا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا (المادة 9). وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة بالنظر للضرر المترتب عنها، ويمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها.

غير أن المشرع المغربي فعمد إلى استثناء الأحداث من هذا البديل لعدة اعتبارات منها أنهم لا يستطيعون دفع المبالغ اليومية التي تقرها المحكمة، وبالتالي قد يتكلف بها أوليائهم وهو ما يخالف قاعدة أن الجريمة لا يتحمل تبعاتها إلا من اقترفها. كما أن المشرع شدد على الزامية أداء المبلغ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي،  ويمكن تمديده لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار عن قاضي تطبيق العقوبات، وبطلب من المحكوم عليه إذا اقتضى الأمر.

 

ثالثا: المراقبة الإلكترونية

تعتبر من أحدث البدائل للعقوبات الحبسية التي أتى بها هذا القانون، والمستحدثة أيضا في السياسة العقابية ببلادنا، وحسب وزير العدل، من شأنها تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويترتب عنها إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد.

ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء قيد إلكتروني يوضع بمعصمه أو ساقه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق (المادة 30). مذكرا أنه تمت الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مواصفات القيد وشكلياته وضعه والمصاريف المترتبة عنه.

 

رابعا: تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

اشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا (المادة 13)، حيث يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة الحرية، بشرط اخبار المحكوم عليه والتأكيد على استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج بمقتضى عقوبة واحدة أو أكثر، وحددت في:

. مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبع دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا “الهدف توجيهه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وامكانيته المعرفية”

. إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة أو منعه من ارتياد أماكن معينة أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة “الغاية وضع قيود على تحركاته حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع والزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعد مغادرته في أوقات محددة”

. فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات التقدم في مواعيد محددة إما للمؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

. خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان

. تعويض أو اصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

ولتنفيذ هذه العقوبات البديلة، أسند المشرع المغربي لقاضي تطبيق العقوبات وحده مجموعة من الصلاحيات تتمثل في:

. السهر على تنفيذ العقوبات البديلة واشعار النيابة العامة بكل إخلال

. تمديد الأجل الذي يتعين فيه المحكوم عليه تنفيذ العقوبات البديلة

. الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أي الإخلال بها خلال مدة تنفيذها

. النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا

. ترؤس اشغال اللجن المحلية المحدثة لمواكبة تنفيذ هذه العقوبات

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة