إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

أسفي كود26 أكتوبر 2023آخر تحديث : الخميس 26 أكتوبر 2023 - 5:34 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صادق، مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها.

ولاحظ البلاغ أن ذلك أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأفاد أنه بهدف إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.

وأكد على أن عملية الإلغاء تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.

وأشار إلى أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

وأفاد أن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة