الحبس للمتزوجين عرفيا بالقاصرات

أسفي كود26 أبريل 2024آخر تحديث : الجمعة 26 أبريل 2024 - 9:51 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
الحبس للمتزوجين عرفيا بالقاصرات

يُنتظر أن تحيل المحكمة الابتدائية بوجدة، في الأيام القليلة المقبلة، على محكمة الاستئناف، ملفا أدين فيه شاب يبلغ من العمر 24 سنة، بالحبس النافذ لمدة سنة، إثر متابعته من أجل هتك عرض قاصر دون عنف، بناء على تكييف النيابة العامة لواقعة زواج عرفي عقد على قاصر لا تتعدى 17 سنة، أثمر مولودا .

وبحسب صحيفة «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد انضافت السابقة القضائية الجديدة إلى أخرى شهدتها الصويرة سابقا، وتتعلق بعدم متابعة المتزوجة القاصر بالخيانة الزوجية، واستثنائها من الأهلية المدنية المترتبة عن الزواج في كل ما يتعلق بآثار عقد القران من حقوق والتزامات، واعتبارها ضحية للتغرير وهتك العرض.

وبنت ابتدائية وجدة حكمها ضد الزوج، حسب خبر الجريدة، بعد جلسات عدالة أشرفت عليها الهيأة بالقاعة 7، على ملابسات الزواج العرفي وأسباب عدم توثيقه وكذا عدم اللجوء إلى قاضي الأسرة من أجل الحصول على الإذن بالزواج، ومختلف التوجيهات المؤطرة لالتزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، ومناهضة كل أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

ويشكل الحكم، وفقا للجريدة، اجتهادا قضائيا ينذر بمصير المتزوجين عرفيا بالقاصرات من المتملصين من مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالحصول على إذن قاضي الزواج.

وذكرت «الصباح» أن الزوجة القاصر صرحت إلى جانب ووالدتها وخالتها وأيضا الزوج، بالتصريحات نفسها، مؤكدين أن الزواج تم عرفيا بقراءة الفاتحة وحضور الجيران والأهل، وأن الزوجة القاصر لا تتوفر على دفتر للحالة المدنية ولا بطاقة التعريف الوطنية لأن والديها منفصلان ولم يسجلاها أثناء ولادتها بمنطقة بوعرفة بإقليم فكيك.

وأوضحت اليومية أن النيابة العامة كيفت أفعال جنحة هتك عرض قاصر دون عنف، لتتابع الزوج المتهم في حالة سراح كما اعتبرت المحكمة أن الوسيلة المقبولة للزواج طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة هي وثيقة عقد الزواج، وأن الإذن بتزويج الفتاة دون سن الأهلية منصوص عليه في القانون نفسه، ومحاط برقابة قضائية صارمة تشترط احترام ضوابط خاصة وصدور إذن قضائي معلل، يبين المصلحة والأسباب الداعية إلى الإذن بالتزويج وفقا للمادتين 20 و21 من المدونة ، وهذا الاستثناء لا يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية التي تميل إلى اعتبار توثيق الزواج مطلوبا من أجل حفظ الحقوق وسبيلا لحماية الأعراض بما يضمن فعليا الحفاظ على المصالح الفضلى للأطفال.

واعتبرت المحكمة، تبعا لما جاء في مقال الجريدة، أن المتهم مارس الجنس على القاصر وافتض بكارتها دون ممارسة مسطرة زواج القاصر، كما اعتمدت التزام المغرب بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لتعتبر وجود سوء نية مفترض لعدم سلك مساطر زواج القاصر، قبل أن تتم إدانة الزوج بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة