وزارة الداخلية تكلف العمال بعقد جلسات صلح بين الجماعات الترابية والمتقاضين

أسفي كود27 ديسمبر 2021آخر تحديث : الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 4:02 مساءً
أسفي كود
في الواجهة
وزارة الداخلية تكلف العمال بعقد جلسات صلح بين الجماعات الترابية والمتقاضين

إجراءات جديدة وضعتها وزارة الداخلية من أجل مواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها الجماعات الترابية جراء الأحكام القضائية الصادرة ضدها، فعلاوة على دعوتها لرئيسات ورؤساء الجماعات برفع دعاوى ضد المتقاضين الذين يرفعون دعاوى ضدها بسوء نية من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم، أعلنت عن إجراءات لتدبير الأحكام المبنية على الدعاوى القضائية ذات الصبغة الجدية.

وتعوّل وزارة الداخلية على الوساطة من أجل حل المنازعات الجدية بين المتقاضين والجماعات الترابية، إذ تقترح الوزارة، في حال تبيّن أن المنازعة جدية وتتعلق بمبالغ مالية مهمة قد تؤثر على ميزانية الجماعة الترابية وعلى السير العادي لمرافقها، أن يقوم الولاة والعمال بدور الوساطة بين الطرفين المتنازعين في إطار قانون المسطرة المدنية.

وتتم عملية الوساطة التي سيقوم به الولاة والعمال عبر إخبار المتقاضين والجماعات الترابية المُشتكى بها برغبتهم في التدخل كوسيط لتسهيل إبرام الصلح، ثم يقوم الولاة والعمال بدعوة طرفي النزاع إلى إبرام اتفاق الوساطة يتم بموجبه تعيينهم كوسيط لإنهاء النزاع بين الطرفين.

وتهدف المسطرة المذكورة إلى منح الجماعات الترابية التي لديها منازعات قضائية فرصة مراجعة أعمالها وبحث الحلول الودية لتجنّب تبعات هذه المنازعات؛ غير أن الممارسة أبانت أن هذه المسطرة “اختزلت في جانبها الشكلي كشرط لقبول الدعوى القضائية الموجهة ضد الجماعات الترابية”، وفق ما جاء في دورة وزارة الداخلية.

وفي حال قيام نزاع بين الجماعة الترابية ومؤسسة عمومية أو إدارة عمومية، أفادت دورية وزارة الداخلية بأنه يمكن الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى وساطة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة، وفي حال حصول اتفاق بين الأطراف المتنازعة يتم محضر رسمي بذلك.

وحمّلت وزارة الداخلية الجماعات الترابية مسؤولية تزايد المنازعات والأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، مبرزة أن سبب ذلك راجع إلى عدم التقيد التام للجماعات بمبدأ “المشروعية في بعض أعمالها، علما بأن تدبير شؤون الجماعات الترابية هو مؤطر بمقتضيات قانونية ملزمة وجب عليها احترامها تحت طائلة المساءلة القانونية”.

ويُعتبر مجال التعمير وتدبير الممتلكات ومجال الصفقات وتدبير الممتلكات ومجال تسوية الوضعية الفردية أهم مصدر للمنازعات ضد الجماعات الترابية.

وانتقدت وزارة الداخلية إخلال الجماعات الترابية بالقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، معتبرة أن هذا الإخلال “يجعلها توجد في وضعية اعتداء مادي الذي تمثل الدعاوى المتعلقة به الجزء الأكبر من الملفات القضائية للجماعات الترابية”.

وأفادت وزارة الداخلية أن نسبة كبيرة من الدعاوى المرفوعة ضد الجماعات الترابية في مجال التعمير وتدبير الممتلكات تتعلق بمنازعات “ناتجة عن إقدام بعض الجماعات الترابية على الترامي على ملك الغير واحتلاله دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانونيا”.

وأضافت الوزارة أن عدم التقيد بمقتضيات مسطرة نزع الملكية، فضلا عن كونه مخالفة قانونية، فإنها ممارسة تكلف الجماعات الترابية المعنية أداء تعويضات باهظة تفوق بكثير التعويضات التي كان من الممكن أداؤها في حال سلوكها للمسطرة القانونية المعمول بها”.

ولتجاوز هذا الوضع، أكدت وزارة الداخلية أن الجماعات الترابية يتعين عليها، عند إحداث مرافق أو تجهيزات عمومية أو إنجاز مشاريع تنموية، أن تحرص على توفير العقارات اللازمة لذلك، سواء عن طريق سلك مسطرة الاقتناء بالتراضي أو مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وبخصوص تدبير الأحكام القضائية التي قد تواجه الجماعات الترابية صعوبات مالية في تنفيذها، تعوّل وزارة الداخلية على استثمار “آلية التنفيذ الودي للأحكام”، حيث دعت الولاة والعمال إلى الاستعانة بهذه الآلية، من خلال اقتراح صيغ ميسرة لتنفيذ الأحكام، باتفاق مع المحكوم لهم كتشطير المبالغ المحكوم بها.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة