مشروع قانون صادقت عليه الحكومة..تمكين سجناء من قضاء عطل أعياد مع أسرهم ومتابعة دراستهم خارج السجن

أسفي كود3 أبريل 2023آخر تحديث : الإثنين 3 أبريل 2023 - 10:52 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
مشروع قانون صادقت عليه الحكومة..تمكين سجناء من قضاء عطل أعياد مع أسرهم ومتابعة دراستهم خارج السجن

أقرّ مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي اعتمدته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، تدابير جديدة لمعاملة المحرومين من الحرية، حيث ضمن لهم الاتصال بمحام من اختيارهم وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني وحق المزاولين منهم لنشاط منتج في مقابل منصف.

ونصّ المشروع الحكومي، على تمتيع السجناء، بحقوق الدفاع بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية والتهيئ إدماجهم في المجتمع”، مشددا على “معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين”.

وسنّ المشروع، حسب مذكرته التقديمية، على مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

وشدد مشروع القانون، على معاملة المحرومين من الحرية، “معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي”.، كما نص على “تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها”.

رخص استثنائية للخروج

ومنح مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، النزلاء المدانين رخصا استثنائية مقيدة للخروج من المؤسسات السجنية لقضاء أعياد ومناسبات دينية مع أسرهم وذلك قصد الحفاظ على الروابط العائلية.

وحسب مشروع القانون ” يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين  قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية”.

وتشعر السلطة القضائية المختصة، وفق المشروع، بهذه الإجراءات الاستثنائية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني، حيث يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد، على أن تسلم وثيقة للمعتقل تثبت استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.

ووفق نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل، “يتعرض المعتقل الذي لم يتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب”.

تسهيلات لمتابعة الدراسة

وتحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال أيا كانت طبيعتها باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذا المشروع، ويجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها، ولا يؤذن بالإخراج  من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الامكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعلمية من أجل تأمين المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.

ويتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية، على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا وتأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الاقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية

كما ربط المشروع الحكومي، منح الإذن، بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا، على أن يجوز وقف تطبيق بعض أحكام القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية.

وقالت وزارة العدل ضمن المذكرة التقديمية للمشروع، إنه “رعي في هذا المشروع، الحرص على إضفاء الطابع الانساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد.

والتزمت الوزارة،  بتحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم الانسانية دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع حافظ أيضا على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث في تدبير فترة اعتقالهم بالمؤسسة السجنية، وفي المقابل تضمن المشروع حزمة من الواجبات وجب الانضباط لها تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين.

ويهدف هذا المشروع، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.ويسعى إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وكشفت الحكومة، أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

معاملة انسانية للنزلاء

ويتضمن هذا المشروع الحكومي الجديد، مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.

ونص المشروع، على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين، وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

ويجيز مشروع القانون علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، مع التأكيد على أنه “لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون”. على أنه “يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع من قبل المعتقل الترخيص بإيداعه بمصحة خاصة أو بإجراء تحاليل طبية وكشوفات بالأشعة على نفقته. إذا تعذر إجراؤها بالمؤسسات الاستشفائية العمومية”.

ومنح مشروع القانون الحق لطبيب المؤسسة السجنية  في “منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية”.

ويمنح مشروع القانون الحق في إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، مع طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية عند الضرورة.

وشدد مشروع القانون، “وضع المعتقل في  غرفة أو محل معزول تحت حراسة القوة العمومية إذا قرر الطبيب المعالج استشفاءه بالمؤسسة الاستشفائية العمومية “، وهي الشروط نفسها التي تسري على المعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية ممن يتم إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي العلاج، على أن يتم استشفاؤهم وحراستهم طبقا للتشريع المتعلق بالأمراض العقلية.

المصدرعن مدار 21 بتصرف

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة