محمد العوال يكشف عن طريق كموش للهروب من قصر البلدية بآسفي

أسفي كود20 فبراير 2024آخر تحديث : الثلاثاء 20 فبراير 2024 - 7:24 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
محمد العوال يكشف عن طريق كموش للهروب من قصر البلدية بآسفي
وفقا للعديد من المؤشرات والمعطيات المرتبطة بسير الشأن الجماعي بآسفي، وأمام تعطيل مؤسسة المجلس من خلال عدم انعقاد اللجان، وإعداد تقاريرها، ورفض كل النقط المقترحة للتداول والتصويت، ونظرا لكون رئيس المجلس الذي يفترض أنه أعد نقط جدول الأعمال، بمساعدة أعضاء مكتبه، هو نفسه صوت ضد تلك النقط.
ولئن كانت هذه الوقائع، تؤكد بشكل جلي تسفيه العمل الجماعي، وتفرغه من محتواه. لكل هذه الاعتبارات، وتأسيسا عليها، نكون صراحة أمام تهديد لمصالح الجماعة، وتعطيلها.. ونظرا لكون عامل الإقليم، أحجم، عن اتخاذ أية إجراءات مسطرية لتطبيق مسطرة الاستفسار والتوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية، لاتخاذ إجراءات العزل، فإن المنفذ الوحيد، من الناحية القانونية، يمر عبر المادتين 72، و المادة 70 من القانون التنظيمي، وإليكم التالي:
1- حل المجلس وإعادة الانتخابات الجماعية:
كما أسلفت، فإن إحجام عامل آسفي، عن مسطرة العزل، اعتقادا منه أن ارتكاب أخطاء جسيمة موجبة لتطبيق هذه المسطرة، غير متوفرة ، فإنه أمام ما تعرفه دورات المجلس من مقاطعة إلى حين الجلسة الثالثة، من خلال عدم توفر النصاب، والتصويت بالإجماع على رفض كل النقط، وعدم اجتماع اللجن، وتعطيل دور العديد من المرافق وعدم المصادقة على ملاءمة القوانين التشريعية لمؤسسات قائمة الذات وغيرها من المقررات، التي تقدم جوابا يفيد بتعطيل مؤسسة المجلس، فإن عامل الإقليم، في إطار مفهوم الرقابة الإدارية الموكولة له قانونا، بامكانه، اللجوء إلى المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص صراحة على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.. وعدم اللجوء حاليا، إلى أي من الحلين (العزل أو حل المجلس)، يعطل مصالح المدينة، ويشكل سوء تدبير للزمن التنموي، و”إعدام مؤقت” لها..
2- استقالة الرئيس أو_طرده:
هناك خيار ثان، وهو الخيار الأخير. الذي يبقى بيد المعارضة التي تملك إلى حد يوم أغلبية عددية، ويعني ذلك اللجوء إلى المادة 70 من القانون التنظيمي، التي تشير إلى أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. وتضيف المادة نفسها، أن هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، أي دورة أكتوبر المقبلة.. ولكن، إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، فإنه والحالة هاته، جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ، أي ما مجموعه 39 عضوا، (وهنا المقصود ان يكون عدد الأعضاء الحاضرين المصوتين على المقرر هو 39)، من الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وإذ صدر الحكم مشفوعا بالنفاذ المعجل جاز آنذاك تنفيذ قرار العزل.. هذان سيناريوهان، ستكشف الأيام القادمة أي منهما سيتم اللجوء اليه.
المصدرقراءة: محمد العوال

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة