أعادت الفاجعة التي تسببت فيها فيضانات آسفي، إذ خلفت العشرات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة إثر التساقطات المطرية الغزيرة، النقاش حول القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
ويرى مختصون أن القانون المذكور أضحى لزاما اليوم تغييره، حتى تتماشى بنوده مع مختلف الأضرار التي تطال المواطنين وممتلكاتهم، سواء منها البشرية أو المادية.
شروط معقدة
وصف أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط رضوان اعميمي الشروط التي جاء بها القانون من أجل استفادة المتضررين غير المؤمنين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية بـ”المعقدة”.
وقال أستاذ التعليم العالي، ضمن تصريح نقلته عنه جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الشروط التي وضعها القانون معقدة، إذ تفرض تدخل رئيس الحكومة لإعلان المدينة منكوبة وتحديد بداية وفترة الحالة الاستثنائية”.
وأفاد المتحدث نفسه بأن “هناك مجموعة من الإجراءات البيروقراطية للحصول على هذه التعويضات التي تبقى هزيلة وغير شاملة، إذ لا تشمل الأضرار التي تلحق أنشطة المحلات المهنية، بل تقتصر فقط على التعويض عن السكن الرئيسي وتغطي الأضرار البدنية، مع تعويضات لذوي الحقوق”، وأورد في هذا الصدد: “نحن أمام نظام كلاسيكي لمسؤولية الإدارة، إلى جانب نظام تضامني فيه عراقيل تشريعية كبيرة جدا، تعقد إمكانية الاستفادة من التعويضات”.
ودعا اعميمي إلى “تجاوز المنطق البيروقراطي إلى منطق جديد يفرض نوعا من السرعة والمرونة في الاستفادة من التعويض، دون أن ننسى أننا في حاجة إلى إعادة النظر في نموذج التدبير على مستوى الجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتدبير المخاطر والتوقع”.
صعوبة التنزيل
على المنوال نفسه سار الباحث في العمل البرلماني صلاح الدين حليم، إذ اعتبر أن “المنظومة القانونية المتعلقة بموضوع الكوارث الطبيعية أصبحت على محك التنزيل على أرض الواقع، وتمكين المواطنات والمواطنين ضحايا الكوارث الطبيعية، أو ذوي الحقوق، من التعويضات المادية التي يساهم فيها المواطنون المغاربة من خلال رسم شبه ضريبي يؤدى وجوبا من طرف جميع الأشخاص الخاضعين لعقود التأمين لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وأورد الباحث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك، منح صلاحية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري (المادة 6 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية)، وهو ما ترجمه مرسوم إحداث نظام تغطية العواقب الكارثية إلى صلاحية مباشرة لرئيس الحكومة (المادة 4)”.
هذا القرار المتعلق بتاريخ وساعة حدوث الواقعة الكارثية، يضيف حليم، “لا يتخذ إلا بعد التأكد من توفر 504 ساعات متتالية في حالة ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، وهو ما يعني 21 يوما كاملا من الفيضانات المستمرة زمنيا، الأمر الذي يجعل تعويض الضحايا وذوي الحقوق شبه مستحيل، ويعرقل النفاذ إلى التنفيذ السليم لهذا النص القانوني ذي الصبغة التضامنية، الذي يساهم فيه المواطنون المغاربة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض الفرق النيابية بمجلس النواب سبق لها أن تقدمت بتعديل المادة 4 من المرسوم رقم 2.18.785 المتعلق بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.



















التعليقات - فاجعة آسفي تضع “صندوق الكوارث” تحت مجهر تبسيط مساطر التعويض :
عذراً التعليقات مغلقة