الأعضاء المتغيبون عن دورات المجالس الترابية يستنفرون وزارة الداخلية

أسفي كودمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 16 فبراير 2026 - 3:51 مساءً
أسفي كود
زوومفي الواجهة
الأعضاء المتغيبون عن دورات المجالس الترابية يستنفرون وزارة الداخلية

استنفرت الغيابات العديدة للمنتخبين عن دورات المجالس الترابية مصالح وزارة الداخلية من أجل تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حق “الأعضاء الأشباح”.

وباشرت مصالح وزارة الداخلية توجيه استفسارات إلى مجموعة من رؤساء المجالس الترابية بخصوص الصمت السلبي عن تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في حق الأعضاء المتغيبين عن دورات المجالس.

وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح الوزارة وقفت على غياب العديد من المنتخبين عن دورات كثيرة بعضها تجاوز العشر، دون أن تطبق في حقهم المساطر القانونية سواء من لدن المجالس التي ينتمون لها أو من لدن سلطات الرقابة بالعمالات.

وسجلت مصادر الجريدة أن مصالح الوزارة رصدت حالات يشتبه في وجود “تواطؤ” من لدن بعض رؤساء المجالس مع أعضاء دائمي الغياب بشكل متكرر عن أشغال الدورات؛ فيما رصدت حالات منتخبين دائمي الغياب يوجدون خارج التراب الوطني لم يتم تفعيل المساطر في حقهم.

واللافت في الأمر هو أن مصالح الوزارة استغربت من التغاضي عن تطبيق القانون؛ وهو ما دفعها إلى تنبيه العمالات والأقاليم إلى بدء عملية عزل المنتخبين المتغيبين واستسفار رؤساء المجالس الترابية المتغاضين عن ذلك.

ووقفت مصالح الوزارة، وفق مصادرنا، على أن عددا من محاضر دورات المجالس الترابية يتم فيها التساهل من لدن الرؤساء في مسألة الحضور والغياب، وكذا عدم مباشرة مسطرة معاينة الانقطاع عن الحضور رغم تكراره.

وأوضحت المصادر نفسها أن بعض المجالس تبين، من خلال الاطلاع على محاضر دوراتها، أن رؤساءها يعمدون إلى عدم ذكر عذر الغياب؛ وهو ما يدخل الكثير من الحالات في خانة شبهة “التواطؤ” بين الرئيس وبين الأعضاء المعنيين بالغياب.

ويعمد بعض رؤساء المجالس الترابية إلى استغلال هذه الغيابات المتكررة من أجل ضمان سير المجلس والحفاظ على الأغلبية لتمرير نقط جدول أعمال الدورات.

وتنص المادة 67 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة. ويتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين. يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه”.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الأخبار العاجلة